منتدى المعرفة بومرداس
منتدى المعرفة بومرداس
منتدى المعرفة بومرداس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى - المعرفة - بودواو - بومرداس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1538 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو M?rshmello فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 11812 مساهمة في هذا المنتدى في 2179 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 مفهوم وأنواع الطلبات القضائية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حفيدة البنا
عضو ممتاز
عضو ممتاز
حفيدة البنا


عدد المشاركات : 486
العمر : 36
العمل/الترفيه : موظفة
البلد : مفهوم وأنواع الطلبات القضائية 3dflag11
نقاط التميز : 472
تاريخ التسجيل : 25/10/2008

مفهوم وأنواع الطلبات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم وأنواع الطلبات القضائية   مفهوم وأنواع الطلبات القضائية Icon_minitimeالأربعاء 15 أبريل 2009 - 1:57

تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب

يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلىالقضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العمل الذييباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الالتجاء الى القضاء.

هناك فرق واضح ما بين الحق في الالتجاء إلى القضاء و الدعوىالقضائية:

الدعوى القضائية: هي حقينفرد به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل منينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع الاعتداءعلى حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه.

الالتجاء الى القضاء: هو حق من الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل فينطاق الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة1996المادة139

و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي حيث أن تكونالدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم تكن له الأهلية، أوتكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات تكون جوهرية، مثلا في حالةعدم إجراء محاولة الصلح في الطلاق، هنا الطلب القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حقالمدعي في الالتجاء الى القضاء لا زال قائما.

* الطلب القضائي لا يوجد إلاّإذا باشر صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، كذلكيحدد الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها، ولايجوز له أن يتجاوز حدود الطلب القضائي.

* في حين أنالدعوى باعتبارهاإمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها أم لم يستعملها.

الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب:

إن رفع الطلب القضائي يكون ضمنرفع الدعوى و يتم ذلك حسب طريقتين: قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمنالطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28 من قانونإجراءات المدنية

حيث لا يوجد نص قانوني يحدد إجراءات رفع الطلب القضائي أو شروطتتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها، و لكن ما يمكن استخلاصه أن الطلب القضائي يحتويعلى عناصر ألا وهي: أسماء الخصوم، كذلك محل الطلب أي ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات المدنية، ويحتوي أيضا على سببالطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب به، فمن خلال ما سبق يمكن القول أن إبداءالطلب الأصلي يكون وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.

آثار الطلبات القضائية

إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتجأثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم.

بالنسبة للجهة القضائية

إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لهاالاختصاص بالنظر و البث فيه، و ينزع هذا الاختصاص عن أية جهة قضائية أخرى. وإذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوىبناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م ، اختصاص المحكمة بالنظر في الطلبيلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر مما طلب أو بما لميطلبه الخصم، و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظرحسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا. إ. م.

بالنسبة للخصوم

إن الطلب المرفوع الىالجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب .

بالنسبة للمدعى عليه:هناكأثرين

* يتعين على المدعى عليه الاستجابة للتكليف بالحضورلإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبتهغيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور.

* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصليبواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه.

بالنسبة للمدعي:

إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاقالخصومة من حيث موضوعها و سببها وأطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليهمن ترتيب أوجه دفاعه، إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بمايتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.

بالنسبة للموضوع:

أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمةأثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك:

* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغايةالفصل بحكم قطعي بات.

* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلبالى محكمة غير مختصة.

سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعيمن ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kam_angel
عضو ذهبي
عضو ذهبي
kam_angel


عدد المشاركات : 1451
العمر : 36
العمل/الترفيه : متخرج
البلد : مفهوم وأنواع الطلبات القضائية 3dflag11
نقاط التميز : 2110
تاريخ التسجيل : 03/04/2009

مفهوم وأنواع الطلبات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفهوم وأنواع الطلبات القضائية   مفهوم وأنواع الطلبات القضائية Icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2009 - 0:34

200
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم وأنواع الطلبات القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المعرفة بومرداس :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: